السيد محمد سعيد الحكيم

121

التنقيح

من قبيل الأصل والدليل 1 ، وما يبقى وإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية ، مثل قوله عليه السّلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » 2 ، لكن يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه 3 ، فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر 4 ويشمله أخبار التوقف 5 ، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع المركب 6 ، فتأمل .